الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
22
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
وتصبر قليلا ثم تخرج القطنة وتحكم بما ترى . 6 - استبراء المستحاضة : هو أن تدخل المرأة قطنة وتصبر بمقدار يكفي لمعرفة حال الدم ، ثم تخرج القطنة وتنظرها فإن وجدت الدم قد لوث القطنة فالإستحاضة قليلة ، وإن رأت الدم قد غمس القطنة أو غمس بعض أطرافها ولم يسل إلى الخرقة فالإستحاضة متوسطة ، وإن غمس الدم القطنة وسال إلى الخرقة أو إلى خارج الفرج فالإستحاضة كثيرة . الإستجمار : التطهير بالحجارة أو الخرق أو بالشيء القالع للنجاسة غير المحترم إذا لم يتجاوز الغائط حد المخرج . وفي الحديث « إذا إستجمرت فأوتر » أي فقف على المفرد دون الزوج . الإستحاضة : سيلان الدم من الرحم في غير أوقات العادة . وهي على عكس الحيض في الصفات لأن دم الإستحاضة في الأكثر يكون أصفر بارد رقيق يخرج بفتور بلا قوة وبلا لذع ، وقد يكون جامعا لصفات الحيض في بعض الأحيان . قيل : باتفاق المسلمين : هو الدم الذي يخرج على جهة المرض وهو غير دم الحيض . فهو الدم الذي يسيل لا من الحيض بل من عرق يقال له العاذل ، وهو عرق فمه الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره . أوقاتها هي : - 1 - الدم الذي يعرض للصبية قبل سن البلوغ . 2 - أن يكون بعد اليأس . 3 - الدم الذي تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم جرح ولا قرح ولا بكارة . 4 - الدم الذي يزيد على أيام العادة ويتجاوز العشرة . 5 - الدم الذي يزيد على أكثر أيام أنفاس .